فصل: نذر فأعطى إخوته منه وهم مساكين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يأكل الناذر من نذره؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (2829)
س1: إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا؟
ج1: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه- جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها:
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه، في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر فأعطى إخوته منه وهم مساكين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16417)
س2: نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي.
ج2: إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم، فلا بأس. بما فعلت، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم. وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز إنفاق المال على النذر والعقيقة والزواج؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19781)
س3: ما حكم النذر لله، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج؟
ج3: من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله، فإنه يجوز دفع المال عما نذر، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح؛ حيث إن السنة؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة، لما صح عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه: «أولم ولو بشاة» (*) هذا هو السنة في ذلك، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة، ولا أصل له، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته- رضي الله عنهم- من بعده، فينبغي للإنسان أن يتمسك. بما صح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويترك ما عداهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (655)
س6: نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقدا بالريالات السعودية أو غيرها؟
ج6: يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك، وشكرا لله على معافاة ولدك، وينبغي أن تكون الذبيحة متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3426) س1: فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة؟
ج1: ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي- صلي الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود